نموذج الاستيداع في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاص رجال التعليم
الاستيداع طلب خاص بمن يريد التوقف عن العمل لظروف ما وله اجل محدد وشروط معينة اقدمهم لكم من خلال القانون الخاص بالوظيفة العمومية.
الاستيداع في
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]
الجزء الرابع
الوضعيات
التوقيف المؤقت (أو الاستيداع)
الفصل 54
يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له ، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد ، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي .
الفصل 55
يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت .
الفصل 56
لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام .
إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشـلاار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية .
الفصل 57
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة – وعند انصرام هذه المدة – يجب :
- إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية ؛
- إما إحالته على التقاعد ؛
- وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعـد .
غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى ، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة .
الفصل 58[2]
لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية :
1. إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير ؛
2. التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية ؛
3. القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جـدال فيها ؛
4. وجود دواع شخصية .
ويجب في الحالتين الآخيرتين استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه .
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1و2و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواع شخصية .
ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة .
وتتجدد الإحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .
ولا يمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه إلا عند انصرام المدة الأولى لإحالته على الاستيداع على الأقل .
الفصل 59
يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص ، إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة .
وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة . وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل .
الفصل 60[3]
يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين إثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين .
كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط ، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته .
الفصل 61
للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب الذي أدت إلى توقيفه المؤقت .
الفصل 62
يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية . وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى وإلى أن يحصل هذا الفراغ ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت .
الفصل 63
إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعـه إلى منصبه في الآجـال المقـررة أو الذي يرفض المنصب المعين به عند رجوعه ، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .
[1]ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبرايـر 1958) [ ج.ر عدد 2372 بتاريـخ 11 أبريل 1958] كما وقع تغييره وتتميمه .
[2]ظهير شريف رقم 1.88.125 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 19.87 [ جريدة رسمية عدد 4225 – 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) ] .
[3]ظهير شريف رقم 1.94.125 صادر في 19 من رمضان 1414 (2 مارس 1994) بتنفيذ القانـون رقم 15.93 [ جريدة رسمية عدد 4246 – 3 شوال 1414 (16 مارس 1994) ] .
هذه الرسالة الخاصة بطلب الاستيداع الاداري لسنة 2016
"ملاحظة مهمة : لتحميل الملفات المرجو انتظار 5 ثواني والضغط على "Passer L'Annonce" او "SKIP ADS".
حظ موفق للجميع